فهرس الكتاب
تعريفه: المراد بالأصل عند الجمهور هو المحل الذي ثبت له الحكم نصًا ، وعند بعض الحكم هو الأصل.
نحو قوله تعالى?: ? وَلاَ تَقْرَبُوْا الزِّنَى? إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا ? (الإسراء/32) فنهي التحريم هو الحكم ، والزنا محل الحكم ، وكونه فاحشة علة الحكم .
(2) الحكم
تعريفه: الحكم هو الأثر الثابت بخطاب الشرع من وجوب أو تحريم ، أو ندب أو كراهة ، أو إباحة .
شروطه:
(1) أن يكون الحكم شرعيًا ، لا عقليًا ، ولا عاديًا .
(2) أن لا يكون منسوخًا .
(3) أن لا يكون معدولًا عن سَنَن القياس ، كأن يكون في أصله غير معلوم العلة كأوقات الصلوات وعدد ركعاتها ، أو يكون مما علم علته وعقل معناه إلا أنه لا نظير له ليقاس عليه كالقصر في السفر .
(4) أن يكون ثابتًا بالكتاب أو السنة ، لا بالقياس والاستحسان والعرف وغيرها .
(3) الفرع
تعريفه: هو المحل الذي لم يثبت له الحكم نصًا ، وقصد إلحاقه بالأصل في حكمه .
شروطه:
(1) أن توجد علة الأصل فيه بتمامها .
(2) أن لا يكون منصوصًا عليه بنص صريح .
(3) أن لا يكون دليل الأصل شاملًا له عن طريق العموم اللفظي ، وإلا فيكون القياس فاسدًا .
(4) العلة
تعريفها: إنها وصف ظاهر منضبط مؤثر في تشريع الحكم لكونه باعثًا لحصول مصلحة أو دفع مفسدة .
شروطها:
(1) أن يكون لها تأثير في الحكم .
(2) أن تكون وصفًا منضبطًا ، أي دائرًا مع الحكم وجودًا وعدمًا .
(3) أن تكون وصفًا ظاهرًا يدرك بالحس .
(4) أن لا تخالف نصًا ، أو إجماعًا .
(5) أن تكون متعدية لا قاصرةً .
كالسكر فإنه وصف مؤثر في تحريم الخمر ، ومتعد ، ومنضبط ، وظاهر.
وكذلك الصغر فإنه وصف منضبط ، ظاهر ، متعد ، و مؤثر في الولاية على مال الصغير ونكاحه وغيرهما من المصالح .
طرق إثباتها:
أولًا: تنصيص الشارع عليها ، وله صور: