فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 36

تعريفه: المراد بالأصل عند الجمهور هو المحل الذي ثبت له الحكم نصًا ، وعند بعض الحكم هو الأصل.

نحو قوله تعالى?: ? وَلاَ تَقْرَبُوْا الزِّنَى? إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا ? (الإسراء/32) فنهي التحريم هو الحكم ، والزنا محل الحكم ، وكونه فاحشة علة الحكم .

(2) الحكم

تعريفه: الحكم هو الأثر الثابت بخطاب الشرع من وجوب أو تحريم ، أو ندب أو كراهة ، أو إباحة .

شروطه:

(1) أن يكون الحكم شرعيًا ، لا عقليًا ، ولا عاديًا .

(2) أن لا يكون منسوخًا .

(3) أن لا يكون معدولًا عن سَنَن القياس ، كأن يكون في أصله غير معلوم العلة كأوقات الصلوات وعدد ركعاتها ، أو يكون مما علم علته وعقل معناه إلا أنه لا نظير له ليقاس عليه كالقصر في السفر .

(4) أن يكون ثابتًا بالكتاب أو السنة ، لا بالقياس والاستحسان والعرف وغيرها .

(3) الفرع

تعريفه: هو المحل الذي لم يثبت له الحكم نصًا ، وقصد إلحاقه بالأصل في حكمه .

شروطه:

(1) أن توجد علة الأصل فيه بتمامها .

(2) أن لا يكون منصوصًا عليه بنص صريح .

(3) أن لا يكون دليل الأصل شاملًا له عن طريق العموم اللفظي ، وإلا فيكون القياس فاسدًا .

(4) العلة

تعريفها: إنها وصف ظاهر منضبط مؤثر في تشريع الحكم لكونه باعثًا لحصول مصلحة أو دفع مفسدة .

شروطها:

(1) أن يكون لها تأثير في الحكم .

(2) أن تكون وصفًا منضبطًا ، أي دائرًا مع الحكم وجودًا وعدمًا .

(3) أن تكون وصفًا ظاهرًا يدرك بالحس .

(4) أن لا تخالف نصًا ، أو إجماعًا .

(5) أن تكون متعدية لا قاصرةً .

كالسكر فإنه وصف مؤثر في تحريم الخمر ، ومتعد ، ومنضبط ، وظاهر.

وكذلك الصغر فإنه وصف منضبط ، ظاهر ، متعد ، و مؤثر في الولاية على مال الصغير ونكاحه وغيرهما من المصالح .

طرق إثباتها:

أولًا: تنصيص الشارع عليها ، وله صور:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت