فهرس الكتاب
(1) قياس العلة: وهو ما ثبت إلحاق الفرع بالأصل بواسطة العلة ، منصوصة كانت أو مستنبطة .
(2) قياس الدلالة: وهو الجمع بين الأصل والفرع بما يدل على العلة لا بالعلة نفسها كإلحاق النبيذ بالخمر بمجرد النظر إلى حدوث رائحة كريهة فيه لأن السكر يصحبها غالبًا .
(3) قياس الشبه: وهو تردد الفرع بين الأصلين المختلفين في اقتضاء الحكم كالعبد المقتول فإنه يتردد بين أن تكون فيه الدية لعلة الآدمية ، وبين أن تكون فيه القيمة قياسًا على المتاع بجامع المملوكية .
(4) القياس في معنى الأصل: هو الجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق المؤثر بينهما في الحكم ، وهو مفهوم الموافقة عند الجمهور، ودلالة النص عند الحنفية .
حجيته: القياس حجة على الأرجح في الأصول .
الفصل الثالث:
الاستحسان
تعريفه: عدول المجتهد عن الحكم في مسئلة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي هذا العدول .
مثاله: الحكم بطهارة سؤر سباع الطير كالصقر والبازي وغيرهما قياسًا على سؤر الإنسان ، مع أن ظاهر القياس يقتضي بنجاسته إلحاقًا بسؤر سباع البهائم .
وسند الاستحسان: كون منقار الطير عظمًا جافًا لا يختلط لعابه بالماء خلافًا للبهائم فإنها تشرب بلسانها وهو مختلط باللعاب المتولد من اللحم النجس .
حجيته: حجة عند جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة خلافًا للشافعية.
الفصل الرابع:
الاستصحاب
تعريفه: هو الحكم بثبوت الشيء في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأول .
أنواعه: هو باعتبار ما يستصحب به على أنواع:
(1) استصحاب البراءة الأصلية: وهو خلو الذمة عن الاشتغال بالحكم إلى أن يدل الدليل عليه .
(2) استصحاب الإباحة الأصلية: وهو الحكم بإباحة شيء إلى أن يرد دليل المنع .
وهذا النوع يختص بما هو ليس بعبادة ، أما العبادات فالأصل فيها المنع إلى أن يرد دليل مشروعيتها .