فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 36

(1) قياس العلة: وهو ما ثبت إلحاق الفرع بالأصل بواسطة العلة ، منصوصة كانت أو مستنبطة .

(2) قياس الدلالة: وهو الجمع بين الأصل والفرع بما يدل على العلة لا بالعلة نفسها كإلحاق النبيذ بالخمر بمجرد النظر إلى حدوث رائحة كريهة فيه لأن السكر يصحبها غالبًا .

(3) قياس الشبه: وهو تردد الفرع بين الأصلين المختلفين في اقتضاء الحكم كالعبد المقتول فإنه يتردد بين أن تكون فيه الدية لعلة الآدمية ، وبين أن تكون فيه القيمة قياسًا على المتاع بجامع المملوكية .

(4) القياس في معنى الأصل: هو الجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق المؤثر بينهما في الحكم ، وهو مفهوم الموافقة عند الجمهور، ودلالة النص عند الحنفية .

حجيته: القياس حجة على الأرجح في الأصول .

الفصل الثالث:

الاستحسان

تعريفه: عدول المجتهد عن الحكم في مسئلة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي هذا العدول .

مثاله: الحكم بطهارة سؤر سباع الطير كالصقر والبازي وغيرهما قياسًا على سؤر الإنسان ، مع أن ظاهر القياس يقتضي بنجاسته إلحاقًا بسؤر سباع البهائم .

وسند الاستحسان: كون منقار الطير عظمًا جافًا لا يختلط لعابه بالماء خلافًا للبهائم فإنها تشرب بلسانها وهو مختلط باللعاب المتولد من اللحم النجس .

حجيته: حجة عند جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة خلافًا للشافعية.

الفصل الرابع:

الاستصحاب

تعريفه: هو الحكم بثبوت الشيء في الزمان الثاني بناءً على ثبوته في الزمان الأول .

أنواعه: هو باعتبار ما يستصحب به على أنواع:

(1) استصحاب البراءة الأصلية: وهو خلو الذمة عن الاشتغال بالحكم إلى أن يدل الدليل عليه .

(2) استصحاب الإباحة الأصلية: وهو الحكم بإباحة شيء إلى أن يرد دليل المنع .

وهذا النوع يختص بما هو ليس بعبادة ، أما العبادات فالأصل فيها المنع إلى أن يرد دليل مشروعيتها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت