فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 36

(3) استصحاب الأصل: وهو الاعتبار بأصل كل شيء وقت الضرورة ،كأن يقال مثلًا: الأصل في الكلام الحقيقة والأصل في الانسان العدالة ، والأصل في أخبار الثقات القطع ، والأصل في الحيوان الجهالة ، وهكذا .

حجيته: الحكم بمقتضاه هو الأرجح في الأصول .

الفصل الخامس:

الاستصلاح

تعريفه: هو الاستدلال بالوصف المناسب وهو الذي يترتب على تشريع الحكم معه تحصيل منفعة أو دفع مضرة ولم يقم دليل معين من الشرع على اعتباره ولا على إلغائه .

كاتخاذ السجون ، وفرض الدولة الضرائب على الرعية عند فقد قوة التكفل ، ونحوها على رأي أهل الأصول .

شروطه: ولصحة الاحتجاج بالمصلحة شروط منها:

(1) أن تكون كلية ، كأن تكون حاصلة لأكثر الناس .

(2) أن يتحقق معها دفع مضرة ، أو جلب منفعة .

(3) أن لا تكون مصادمة لأصل من أصول الشرع.

حجيته: حجة على الأرجح في الأصول عند الجمهور .

الباب الثالث

… ……التعارض

… ……الاجتهاد

التقليد

الفصل الأول:

التعارض

تعريفه: لغةً: المنع ، والمقابلة ، والمساواة .

اصطلاحًا: تقابل الأمرين على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى غيره.

شروطه: يشترط لصحة دعوى التعارض الأمور التالية:

(1) أن يكون محل حكم الدليلين واحدًا .

(2) أن يتحد وقت صدور الدليلين المتعارضين .

(3) أن يكون حكم كل واحد من الدليلين مخالفًا ومناقضًا لحكم غيره.

(4) أن يتساوى الدليلان في قوة الثبوت ، والدلالة والعدد .

طرق دفعه: لدفع التعارض الظاهري في النصوص طرق للعلماء:

(1) الجمع والتطبيق:

وهو بيان وجه التوافق والائتلاف بين الأدلة ، والإظهار بأن الاختلاف غير موجود بينها حقيقةً بضرب من التأويل القريب والسائغ .

(2) الترجيح:

تعريفه: وهو تقديم أحد الدليلين المتعارضين استنادًا على وجه معتبر من وجوه الترجيح ؛ حتى يصير العمل به أولى من الأخر .

أسبابه: وهي كثيرة منها:

(1) أن يكون أحدهما أصح من الآخر .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت