فهرس الكتاب
(3) استصحاب الأصل: وهو الاعتبار بأصل كل شيء وقت الضرورة ،كأن يقال مثلًا: الأصل في الكلام الحقيقة والأصل في الانسان العدالة ، والأصل في أخبار الثقات القطع ، والأصل في الحيوان الجهالة ، وهكذا .
حجيته: الحكم بمقتضاه هو الأرجح في الأصول .
الفصل الخامس:
الاستصلاح
تعريفه: هو الاستدلال بالوصف المناسب وهو الذي يترتب على تشريع الحكم معه تحصيل منفعة أو دفع مضرة ولم يقم دليل معين من الشرع على اعتباره ولا على إلغائه .
كاتخاذ السجون ، وفرض الدولة الضرائب على الرعية عند فقد قوة التكفل ، ونحوها على رأي أهل الأصول .
شروطه: ولصحة الاحتجاج بالمصلحة شروط منها:
(1) أن تكون كلية ، كأن تكون حاصلة لأكثر الناس .
(2) أن يتحقق معها دفع مضرة ، أو جلب منفعة .
(3) أن لا تكون مصادمة لأصل من أصول الشرع.
حجيته: حجة على الأرجح في الأصول عند الجمهور .
الباب الثالث
… ……التعارض
… ……الاجتهاد
التقليد
الفصل الأول:
التعارض
تعريفه: لغةً: المنع ، والمقابلة ، والمساواة .
اصطلاحًا: تقابل الأمرين على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى غيره.
شروطه: يشترط لصحة دعوى التعارض الأمور التالية:
(1) أن يكون محل حكم الدليلين واحدًا .
(2) أن يتحد وقت صدور الدليلين المتعارضين .
(3) أن يكون حكم كل واحد من الدليلين مخالفًا ومناقضًا لحكم غيره.
(4) أن يتساوى الدليلان في قوة الثبوت ، والدلالة والعدد .
طرق دفعه: لدفع التعارض الظاهري في النصوص طرق للعلماء:
(1) الجمع والتطبيق:
وهو بيان وجه التوافق والائتلاف بين الأدلة ، والإظهار بأن الاختلاف غير موجود بينها حقيقةً بضرب من التأويل القريب والسائغ .
(2) الترجيح:
تعريفه: وهو تقديم أحد الدليلين المتعارضين استنادًا على وجه معتبر من وجوه الترجيح ؛ حتى يصير العمل به أولى من الأخر .
أسبابه: وهي كثيرة منها:
(1) أن يكون أحدهما أصح من الآخر .