فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 36

(2) أن يكون أحدهما قد توبع بمتابع أو شاهد دون الآخر .

(3) أن يكون أحدهما من الصحيحين والآخر لا .

(4) أن يكون أحدهما نصًا والآخر ظاهرًا ، أو ما فيه نوع من الإجمال والإشكال .

(5) أن يكون أحدهما حقيقةً والآخر مجازًا .

(6) أن يكون أحدهما حاظرًا والآخر مبيحًا .

(7) أن يكون أحدهما مثبتًا والآخر نافيًا .

(3) النسخ:

تعريفه: هو رفع حكم شرعي متقدم بدليل شرعي متراخ عنه .

أركانه:

(1) النسخ: وهو ارتفاع الحكم الشرعي .

(2) الناسخ: وهو الله سبحانه وتعالى حقيقةً ، وتسمية الدليل ناسخًا مجاز .

(3) المنسوخ: وهوالحكم الذي انقطع تعلقه بأفعال المكلفين .

(4) المنسوخ عنه: وهو المكلف الذي رفع عنه الحكم .

شروطه:

(1) أن يكون الناسخ دليلًا شرعيًا .

(2) أن يكون المنسوخ حكمًا شرعيًا .

(3) أن يكون الناسخ متراخيًا عن المنسوخ .

(4) أن يكون المنسوخ مما يتعلق بالأعمال دون الاعتقاد والفضائل والأخبار .

الفصل الثاني:

الاجتهاد

تعريفه: لغةً: مأخوذ من الْجَهد وهو المشقة ، أو من الجُهد وهو الطاقة .

اصطلاحًا: استفراغ المجتهد جهده في نيل حكم شرعي بطريق الاستنباط .

مجاله: كل ما ثبت بدليل لم يقطع بثبوته ولا بدلالته واختلف العلماء فيه هو مجال الاجتهاد ، وكذلك الوقائع والنوازل التي لم تشملها الأدلة نصًا ولم يسبق البحث فيها .

وأما ما أجمعوا عليه مما دلت عليه النصوص قطعًا ، فلا يجوز فيه الاجتهاد .

حكمه: فرض كفاية، وبابه مفتوح إلى يوم القيامة ، لقوله:"لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى? الْحَقِّ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ كَذَلِكَ"مسلم [1920] .

الفصل الثالث:

التقليد

تعريفه: لغةً: وضع الشيء في العنق محيطًا به .

اصطلاحًا: في عرف العلماء: العمل بقول من ليس قوله إحدى الحجج بلا حجة منها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت