2 )الواقدي ببغداد .
(3) مقاتل بخراسان.
(4) ومحمد بن سعيد المصلوب بالشام.
266/ قولهم: لا أصل له. قال ابن تيميه: لا إسناد له.
267/قال ابن حنبل وابن مهدي وابن المبارك: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا وإذا روينا في الفضائل تساهلنا. انظر: فتح المغيث (1/312) .
267/ذكر ابن حجر شروط جواز رواية الضعيف في الفضائل:
(1) أن يكون الضعف غير شديد. نقل العلائي الاتفاق على هذا الشرط.
(2) أن يندرج تحت أصل معمول به.
(3) أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته.
وهذان الشرطان ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد ، وقيل لا يجوز العمل به مطلقًا،وقيل يجوز مطلقًا.
269/روى البيهقي عن النخعي قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وصلاته وحاله ثم يأخذون عنه.
292/ ترك حديث الرافضة.
310/ قول البخاري: فيه نظر، وسكتوا عنه أي: تركوا حديثه. وقوله: منكر الحديث أي لاتحل الرواية عنه --- و- فتح المغيث (1/400) .
انتهى ظهر الأربعاء الموافق 23/3/1417
جـ (2)
6/ التعبّد قبل الطلب. فتح المغيث (2/12) .
62/الخلاف في مسأله كتابة الحديث:
(1) - كرهها ابن عمر، ابن مسعود، زيد بن ثابت، أبو سعيد الخدري.
(2) - أباحها عمر،علي،ابن عمرو، أنس،جابر، ثم زال الخلاف وأجمعوا على الجواز.
قال ابن الصلاح: ولولا تدوينه- الحديث في الكتب لدرس في الأعصار الأخيرة.
حديث النهي عن أبي سعيد ، رواه مسلم.
حديث الإباحة ( اكتبوا لأبي شاة ) رواه البخاري ، ومسلم.
ومن أحاديث الإباحة: كتابة ابن عمرو ,رواه البخاري.
والجمع بين هذين الحديثين قيل: (1) النهي عن كتابته مع القرآن في صحيفه واحده. (2) النهي عنه لأنه خاف اختلاطة بالقرآن .
64/ قال الأوزاعي: كان هذا العلم كريمًا يتلقاه الرجال بينهم ، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. فتح المغيث (2/146) .
68/ قال عمر: أجود الخط أبينه.