فهرس الكتاب
( 2 ) حَديث"المُسىء صَلاتَه": ثَبَتَ في"الصحيحين" (1) من حديث المقبري عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا.
( 3) حَديث عائشة - رضي الله عنها: رواه بُدَيْل من مَيْسَرَة عن أبي الجَوْزَاء عنها. وخَرَّجه مسلم (2) ، إلا أنَّ الإمام أحمد تَكَلَّم في سَماع أبي الجَوزاء من عائشة (3) ، لكن للحَديث شواهِد.
وسيأتي كُلُّ شاهِدٍ مِن هذه الأحاديث في مَوضِعِه مِن صِفة الصَّلاة، إنْ شَاءَ اللهُ - تعالى -.
قوله:"يُسْتَحَبُّ أن يقوم إليها عند قول المؤذن:"قد قامت الصلاة"إن كان الإمام في المسجد، وإلا إذا رآه":
يُسْتَحَبُّ للمُصَلِّي أن يقوم للصَّلاة مِن حين شُروع المُؤَذِّن في الإقامة، هذا إذا كان الإمام في المَسْجِد، وقد جاء في"الصحيحين" (4) ، من حديث يحيى بن أبي كثير عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه - رضي الله عنه - أن الرسول ? قال:"إذا أُقيمَت الصَّلاة فلا تقوموا حتى تَرَوْنِي قد خَرَجْتُ". فإذا كان الإمام في المسجد وأمَرَ المُؤَذِّن أن يُقيمَ الصلاة؛ فينبغي للمأمومين أن يُسَوُّوا صُفُوفَهم ويتهيأوا للصلاة.
واخْتَلَفَ أهْلُ العِلْم في وَقْت القيام إلى الصلاة (5) :
(1) سبق تخريجه: ص؟؟؟.
(2) برقم ( 498 ) ، وأبو داود ( 783 ) .
(3) وتَكَلَّم في سَماعِه مِنها - أيضًا: البخاري وابن عبد البر.
راجع:"الكامل"/ لابن عَدي: ( 1 / 411 ) ، و"التمهيد": ( 20 / 205 ) ، و"تهذيب التهذيب": ( 1 / 335 ) ، و"نصب الراية": ( 1 / 334 ) ، و"خُلاصة البَدْر المُنير"/ لابن المُلقن: ( 1 / 117 ) ، و"التلخيص الحبير": ( 1 / 217 ) .
(4) رواه البخاري (637، 909 ) ، ومسلم - واللفظ له ولِمَن بعده - ( 604 ) ، والترمذي ( 592 ) والنسائي ( 687 ) .
(5) راجع:"الأوسط"/ لابن المنذر: ( 4 / 167 ) ، و"المجموع": ( 3 / 258 ) ، و"المغني": ( 1 / 275 ) .