فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 393

( 1 ) ما ثَبَت في"الصحيحين" (1) ، مِن حديث المقبري عن أبيه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن الرسول ? قال للمُسىء صلاتَه:"ثم اسْتَقْبِل القبلة فَكَبِّر": فأمره ? أن يُكَبِّر للدُّخول في الصَّلاة.

( 2 ) وفي"جامع الترمذي"وغيره (2) ، من حديث ابن عَقيل عن محمد بن الحَنَفيَّة عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أن الرسول ? قال:"مفتاح الصلاة الطهور، وتَحْرِيمها التَّكبير، وتحليلها التَّسليم".

( 3 ) ما ثَبَتَ في النُّصوص العَمَليَّة التي وَصَفَ بها الصحابة - - رضي الله عنهم - - صِفَة صلاة الرسول ? (3) ؛ فقد أخْبَروا أنَّه كان يَدْخُل الصلاة بالتَّكبير.

وذهب بَعْضُ أهل العلم - كأبي حنيفة وغيره (1) - إلى أن: التَّكبير ليس بِشَرْطٍ للدُّخول في الصَّلاة؛ وإنَّما يَكفيه أن يَذْكُر الله بدون تَكبير لِلَّهِ

وذهب آخَرون إلى اشْتِراطَ التَّكبير للدُّخول في الصَّلاة، ولَكنَّهم وَسَّعوا في صيغَتِه - كما نُقِلَ عَن الإمام الشافعي (1) : فأجازوا الإحرام للصَّلاة بقول:"الله أكبر"، أو"الله الأكبر"، أو"الله الكبير"، ونحو ذلك.

(1) سبق تخريجه: ص؟؟؟. وهذا اللفظ عند البخاري ( 6251، 6667 ) ، ومسلم ( 397) .

(2) رواه الترمذي ( 3 ) ، وأبو داود ( 61، 618 ) ، وابن ماجه ( 275 ) .

(3) مِنها: أحاديث أبي هريرة ووائل بن حُجْر و عائشة وجابر: رواها مسلم ( 392، 401، 498، 840 ) . وروي البخاري ( 789، 738، 739 ) حديثَي: أبي هريرة وابن عمر - أيضًا -.

وحديث أنس بن مالك: رواه أبو داود ( 1225 ) ، وأحمد ( 3 / 125، 203 ) .

وأحاديث علي ومالك بن الحُوَيِّرِث وسَمُرَة أبي قتادة النُّعمان بن بشير: رواها كُلَّها أبو داود (744، 760، 745، 779، 920، 665 ) .

وحَديث أبي سعيد الخدري: رواه الترمذي ( 242 ) ، وأبو داود ( 775 ) .

وحديث عقبة بن عمرو: رواه أبو داود ( 863 ) ، والنسائي ( 1036 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت