فهرس الكتاب
واحتجّوا: بحديث السيدة فاطمة بنت أبي حبيش [1] رضي الله عنها:"إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرُ ، أَفَأَدَعُ الصَّلاَة ؟"فقال لها - صلى الله عليه وسلم - لاَ ؛ إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ ، وَإِذَا
أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي [2] ..
وفي بعض روايات هذا الحديث { وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاَة } [3] .
واستدلّوا أيضًا: بحديث { الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَة } [4] .
وعلى هذا القول يجب على المستحاضة أنْ تتوضأ لِكُلّ صلاة ، فرضًا كانت أم نفلًا .
القول الثاني: الوضوء لِوقت كُلّ صلاة .
وهو ما عليه الحنفية والشافعية والحنابلة .
(1) - السيدة فاطمة بنت أبي حبيش: هي الصحابية الجليلة أُمّ مُحَمَّد السيدة فاطمة بنت أبي حبيش قيس ابن المطلب الأسدية
= القرشية رضي الله عنها ، كانت مِن المهاجرات ، روى عنها عروة بن الزبير وعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وغيرهم رحمهم الله تعالى .. الطبقات الكبرى 8/245 والاستيعاب 1/612 والإصابة 8/61 .
(2) - أَخْرَجَه مسلم في كتاب الحيض: باب المستحاضة وغُسْلها وصَلاتها برقم ( 501 ) والترمذي في كتاب الطهارة عن رسول الله: باب ما جاء في المستحاضة برقم ( 116 ) والنسائي في كتاب الطهارة: باب ذِكْر الأقراء برقم ( 212 ) ، كُلّهم عن السيدة عائشة رضي الله عنها
(3) - أَخْرَجَه البخاري في كتاب الوضوء: باب غَسْل الدم برقم ( 221 ) وابن ماجة في كتاب الطهارة وسننها: باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدّت أيام أقرائها برقم ( 616 ) وأحمد في باقي مسند الأنصار برقم ( 23016 ) ، كُلّهم عن السيدة عائشة رضي الله عنها .
(4) - سبق تخريجه .