الصفحة 87 من 95

قوله - صلى الله عليه وسلم - { لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْل } [1] مع قوله - صلى الله عليه وسلم - { الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا } [2] ..

وَجْه التعارض: أنّ الخبر الأول حرَّم النكاح بغير وليّ ، والخبر الثاني أجاز لِلمرأة أنْ تنكح نفسها ، فالحُكْمان متعارضان .

وَجْه الترجيح: أنّ الخبر الأول مقوّى بقوله - صلى الله عليه وسلم - { أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِل } [3] ، ولذا كان أَوْلى بالترجيح مِن الخبر الثاني [4] .

الخاتمة

الحمد لله الذي وفقنا لدراسة هذا الباب الأصولي المتعلق بقواعد الترجيح عند الأصوليين ويمكن في ختام هذا البحث حصر ثماره وفق ما رجحناه فيما يلي:

(1) - أَخْرَجَه الترمذي في كتاب النكاح عن رسول الله: باب ما جاء لا نكاح إلا بوليّ برقم ( 1020 ) وأبو داود في كتاب النكاح: باب في الوليّ برقم ( 1785 ) وابن ماجة في كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بوليّ برقم ( 1871 ) ، كُلّهم عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - .

(2) - أَخْرَجَه مسلم في كتاب النكاح: باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت برقم ( 2545 ) والترمذي في كتاب النكاح عن رسول الله: باب ما جاء في استئمار البكر والثيب برقم ( 1026 ) والنسائي في كتاب النكاح: باب استئذان البكر في نفسها برقم ( 3208 ) ، كُلّهم عن ابن عباس رضي الله عنهما .

(3) - أَخْرَجه الترمذي في كتاب النكاح عن رسول الله: باب ما جاء لا نكاح إلا بوليّ برقم ( 1021 ) وابن ماجة في كتاب النكاح: باب لا نكاح إلا بوليّ برقم ( 1869 ) وأحمد في باقي مُسْنَد الأنصار برقم ( 23236 ) ، كُلّهم عن السيدة عائشة رضي الله عنها .

(4) - يُرَاجَع: التعارض والترجيح بَيْن الأدلة الشرعية 2/236 والتعارض والترجيح عند الأصوليين /376

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت