فهرس الكتاب
1-أن قواعد الترجيح لا بد للأصولي والمجتهد من معرفتها وحفظها وتصديقها لرفع التعارض الظاهري الواقع بين الأدلة الشرعية وليحقق العمل بالراجح من الأدلة ومن ثم نبطل اتهام الشريعة بالنقص و التناقض ونغلق باب الهروب من الأحكام وترك العمل بها بحجة التعارض الذي يجب على المجتهد دفعه بطرق الترجيح واحد منها .
2-أن الترجيح لغةً: التغليب والتمييل ، مِن"رجح الميزان"..
واصطلاحًا: تقديم المجتهد أحد الدليليْن المتعارضيْن لاختصاصه بقوة الدلالة .
وأن التعارض لغة: التقابل والتمانع والمواقعة .
واصطلاحا: تقابل دليليْن متساوييْن على وجْه يقتضي كُلّ واحد منهما خِلاَفَ ما يقتضيه الآخَر .
3-أن التعارض أصل للترجيح وأساس له لا يوجد إلا به وأركانه: مرجِّح ، ومرجَّح به ، ومرجح بينهما .
4-شروط الترجيح: أنْ يكون بَيْن الأدلة ، وتحقُّق التعارض بينها ، وقيام دليل على الترجيح ، ووجود مزية في الدليل الراجح ، وأنْ لا يمكن العمل بِكُلّ واحد منهما ، وأنْ لا يعلم تأخُّر أحدهما ، وأنْ يتساوى الدليلان في الثبوت والقوة ، واتحادهما في الحُكْم مع اتحاد الوقت والمحلّ والجهة .
5-أن محل الترجيح هو الأدلة الظنية واختلفوا في وقوعه في القطعيات والعقليات والمذاهب والشهادة .
6-أن الترجيح بين الأدلة المتعارضة واجب في حق المجتهدين
وجائز في حق العالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد أما العامي فيحرم عليه ذلك لأنه ليس من أهل العلم .
7-ينقسم الترجيح بين الأدلة المتعارضة إلى ثلاثة أقسام:
الأول: الترجيح بين دليلين منقولين .
الثاني: الترجيح بين دليلين معقولين .
الثالث: الترجيح بين دليلين أحدهما منقول والآخر معقول .
وينقسم الأول إلى أربعة أقسام:
السند والمتن ومدلول اللفظ والأمر الخارجي .
8-أن الترجيح باعتبار السند ينقسم إلى ثلاثة أمور:
الراوي والرواية والمروي عنه .