الصفحة 88 من 95

1-أن قواعد الترجيح لا بد للأصولي والمجتهد من معرفتها وحفظها وتصديقها لرفع التعارض الظاهري الواقع بين الأدلة الشرعية وليحقق العمل بالراجح من الأدلة ومن ثم نبطل اتهام الشريعة بالنقص و التناقض ونغلق باب الهروب من الأحكام وترك العمل بها بحجة التعارض الذي يجب على المجتهد دفعه بطرق الترجيح واحد منها .

2-أن الترجيح لغةً: التغليب والتمييل ، مِن"رجح الميزان"..

واصطلاحًا: تقديم المجتهد أحد الدليليْن المتعارضيْن لاختصاصه بقوة الدلالة .

وأن التعارض لغة: التقابل والتمانع والمواقعة .

واصطلاحا: تقابل دليليْن متساوييْن على وجْه يقتضي كُلّ واحد منهما خِلاَفَ ما يقتضيه الآخَر .

3-أن التعارض أصل للترجيح وأساس له لا يوجد إلا به وأركانه: مرجِّح ، ومرجَّح به ، ومرجح بينهما .

4-شروط الترجيح: أنْ يكون بَيْن الأدلة ، وتحقُّق التعارض بينها ، وقيام دليل على الترجيح ، ووجود مزية في الدليل الراجح ، وأنْ لا يمكن العمل بِكُلّ واحد منهما ، وأنْ لا يعلم تأخُّر أحدهما ، وأنْ يتساوى الدليلان في الثبوت والقوة ، واتحادهما في الحُكْم مع اتحاد الوقت والمحلّ والجهة .

5-أن محل الترجيح هو الأدلة الظنية واختلفوا في وقوعه في القطعيات والعقليات والمذاهب والشهادة .

6-أن الترجيح بين الأدلة المتعارضة واجب في حق المجتهدين

وجائز في حق العالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد أما العامي فيحرم عليه ذلك لأنه ليس من أهل العلم .

7-ينقسم الترجيح بين الأدلة المتعارضة إلى ثلاثة أقسام:

الأول: الترجيح بين دليلين منقولين .

الثاني: الترجيح بين دليلين معقولين .

الثالث: الترجيح بين دليلين أحدهما منقول والآخر معقول .

وينقسم الأول إلى أربعة أقسام:

السند والمتن ومدلول اللفظ والأمر الخارجي .

8-أن الترجيح باعتبار السند ينقسم إلى ثلاثة أمور:

الراوي والرواية والمروي عنه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت