فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 1640

(يؤلون)

يحلفون، إيلاء وألية وألوة وإلوة.

والإيلاء هنا: قول الرجل لامرأته:"والله لا [أ] قربك أربعة أشهر".

أو قال من غير توقيت، أو حرمها على نفسه بنية هذا اليمين.

فإن فاء إليها بالجماع، أي: رجع قبل أربعة أشهر كفر عن اليمين، وإلا بانت بتطليقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت