فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 1640

ولا يبلغ بالمتعة هذا المبلغ.

(والصلوة الوسطى)

من حيث إن الخمسة المبهمة لا واسطة لها معينة، كثر الاختلاف فيها.

فقيل: إنها الفجر؛ لأن الظهر والعصر قد يجمع بينهما، وكذلك العشاء والمغرب، [و] الفجر حامية جانبها عن [غيرها] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت