فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 1640

قاله على تمهيد الحجَّة وتقرير الإلزام. وهو الذى يسمِّيه أصحاب القياس:

[قياس الخُلْفِ] ، وهو: أن يُفرض الأمر الواجب على وجوهٍ [لا تمكن ليجب]

به الوجه الممكن.

ويقال: إنه على الاستفهام والإنكار وإن لم يذكر حرف الاستفهام كقوله:

(أفإين مِتَّ فهم الخالدون) . قال:

383 -لعمرك ما أدري وإن كُنتُ دارِيًا ... بسبعٍ رَمَيْنَ الجَمْرَ أم بثمان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت