فهرس الكتاب
الصفحة 475 من 1640
قاله على تمهيد الحجَّة وتقرير الإلزام. وهو الذى يسمِّيه أصحاب القياس:
[قياس الخُلْفِ] ، وهو: أن يُفرض الأمر الواجب على وجوهٍ [لا تمكن ليجب]
به الوجه الممكن.
ويقال: إنه على الاستفهام والإنكار وإن لم يذكر حرف الاستفهام كقوله:
(أفإين مِتَّ فهم الخالدون) . قال:
383 -لعمرك ما أدري وإن كُنتُ دارِيًا ... بسبعٍ رَمَيْنَ الجَمْرَ أم بثمان
حجم الخط: