فهرس الكتاب

الصفحة 951 من 1640

ويجوز أن يكون"سواء"خبرًا مقدمًا على المبتدأ وهو العاكف، أي: العاكف والبادي فيه سواء.

والعاكف: المقيم. والبادي: الطارئ.

ولهذه الآية لم يجوز بيع دور مكة.

(ومن يرد فيه بإلحاد بظلم)

أي: ومن يرد صدًا، (بإلحاد) ميل عن الحق، ثم فسر الإلحاد (بظلم) ، إذ يكون إلحاد وميل بغير ظلم، [فلذلك] تكررت الباء.

(وإذ بوأنا)

قررنا.

وقيل: عرفنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت