ويجوز أن يكون"سواء"خبرًا مقدمًا على المبتدأ وهو العاكف، أي: العاكف والبادي فيه سواء.
والعاكف: المقيم. والبادي: الطارئ.
ولهذه الآية لم يجوز بيع دور مكة.
(ومن يرد فيه بإلحاد بظلم)
أي: ومن يرد صدًا، (بإلحاد) ميل عن الحق، ثم فسر الإلحاد (بظلم) ، إذ يكون إلحاد وميل بغير ظلم، [فلذلك] تكررت الباء.
(وإذ بوأنا)
قررنا.
وقيل: عرفنا.