فهرس الكتاب

الصفحة 992 من 1640

رفع على تقدير: فيما فرض، وإلا كان نصبًا على الأمر. والابتداء بالزانية بخلاف آية السارق، لأن المراة هي الأصل في الزنا، وزناهن أفحش وأقبح.

(والزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك)

لتغليظ الأمر على المسلمين في التزوج بالبغايا المشهرات في الجاهلية.

وقيل: إنه نكاح وطء لا عقد، فإن غير الزاني يستقذر الزانية ولا يشتهيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت