فهرس الكتاب

الصفحة 175 من 183

سماحة الوالد الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك حفظه الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد:

فنتقدم لسماحتكم نحن أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث وردنا تعميم من الرئاسة برقم 340065527 وتاريخ 10/ 4/1434 هـ يتضمن آلية وقواعد تنظيم عمل المرأة في محلات البيع النسائية.

سؤالنا سماحة الوالد:

1 -هل يجوز إلزام محلات بيع المستلزمات النسائية بتوظيف النساء حيث يتضمن التعميم ذلك؟

2 -هل يجوز إقرار بيع المرأة للرجل؟ حيث إن التعميم ينص على دخول العوائل للأقسام النسائية في الأسواق المتعددة الأقسام.

نرغب من سماحتكم توجيهنا بالعمل الذي تبرأ به ذممنا أمام الله عز وجل؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يحفظكم ويرعاكم.

ج: الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد؛ فأقول:

ج 1:لا يجب عليكم إلزام أصحاب المحلات بتعيين النساء في بيع المستلزمات النسائية؛ فذلك من شأن وزارة العمل، فهي صاحبة الشأن في ذلك؛ فإن فرض تعيين النساء في بيع المستلزمات النسائية لم يكن الباعث عليه صيانة الأعراض وصيانة المرأة، بل الباعث عليه هو القصد إلى توظيف المرأة، ولهذا توظف محاسبة (كاشيرة) ، وفي أماكن أخرى مختلطة.

ج 2: لا أرى مانعا أن تبيع المرأة للرجل، وهي محتشمة، وهو خارج المحل، وما جرى من التوافق بين الوزارة والهيئة ما هو إلا ترسيخ لعمل المرأة في الأسواق العامة بدلا عن الأسواق المخصصة للنساء، التي أفتى العلماء بوجوب قصر عمل المرأة فيها، وما هذا التسارع والنشاط في توسيع مجالات عمل المرأة والإصرار على ذلك، إلا جريا على أثر البلدان الغربية والعربية، واتباعا للهوى، وصلى الله وسلم على محمد.

أملاه عبد الرحمن بن ناصر البراك

عضو هيئة التدريس (سابقا) في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

3 جمادى الآخرة 1434 ه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت