فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 35

عرّفه بعض القانونيين بأنّه"إعطاء المجال للمحكوم عليه غير القانع بالحكم البدائي أن يراجع محكمة أخرى أعلى من المحكمة التي خسر دعواه فيها، وذلك يقتضي أن تكون المحكمة الثانية راجحة على المحكمة الأولى بصحة الحكم، و هذا الرجحان يكون بزيادة العدد، و بتفوّق الحكام و سعة اختبارهم و تجربتهم" (1) .

عرفه الناهي بأنه"طريق من طرق الطعن العاديّة في أحكام محاكم الدرجة الأولى، أمام محكمة درجة ثانية بقصد إصلاح الخطأ الواقع في الحكم و التوصّل إلى إلغاء الحكم المطعون فيه أو تعديله" (2) .

عرّفه فتحي والي بأنّه"طريق طعن عاديّ به يطرح الخصم الذي صدر الحكم كليًّا أو جزئيًّا لغير صالحه، القضيّة كلها أو جزءًا منها أمام محكمة أعلى من تلك التي أصدرت الحكم" (3) .

عرفه أبو البصل بأنه"عرض القضية مرة ثانية على هيئة قضائية أعلى من الهيئة التي نظرتها لأول مرة، و تكون الهيئة الثانية - محكمة الاستئناف- متمتعة بالخبرة الواسعة و الفهم الدقيق لمسائل القضاء، و تكون أكثر عددًا من الأولى؛ لأن رأي الجماعة -في الغالب- أقوى من رأي الفرد" (4) .

جاء عند العبودي:"من المبادئ الأساسية التي يستند إليها النظام القضائي أن يكون للمحكوم عليه أن يعيد طرح النزاع أمام محكمة أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم، لتعيد بحث النزاع و الفصل من جديد، و حقّ المحكوم عليه هذا يطلق عليه بالاستئناف" (5) .

و بتدقيق التعريفات السابقة يظهر لنا ما يلي:

(1) الخوري، فارس، أصول المحاكمات الحقوقيّة، ص 536.

(2) الناهي، صلاح الدين، مبادئ التنظيم القضائي و التقاضي و المرافعات في المملكة الأردنية الهاشمية، ص159.

(3) نقلًا عن: الأعرج، موسى فهد، الموجز شرح قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، ص 134.

(4) أبو البصل، عبد الناصر، شرح قانون أصول المحاكمات الشرعية، ص 215

(5) العبودي، مرجع سابق، ص 369، بتصرف يسير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت