الصفحة 22 من 98

البَابُ الثَّانِي: مُوجِبَاتِ صِحَّةِ النِّكَاحِ

قال ابن رشد:

وهذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أركان:

الركن الأول: في معرفة كيفية هذا العقد.

الركن الثاني: في معرفة محل هذا العقد.

الثالث: في معرفة شروط هذا العقد.

الركن الأول: معرفة كيفية هذا العقد

قال ابن رشد:

والنظر في هذا الركن في مواضع أربع:

الموضع الأول: في كيفية الإذن المنعقد به.

الموضع الثاني: مَنِ المعتبر رضاه في لزوم هذا العقد؟

الموضع الثالث: هل يجوز هذا العقد على الخيار أم لا يجوز [1] ؟

الموضع الرابع: هل إن تراخى القبول من أحد المتعاقدين لزم ذلك العقد، أم أنَّ من شرط ذلك الفور؟

الموضع الأول: كيفية الإذن المنعقد به هذا العقد

قال ابن رشد:

الإذن في النكاح على ضربين:

فهو واقع في حق الرجال والثيب من النساء بالألفاظ.

وواقع في حق الأبكار المستأذنات بالسكوت.

وأما الرد في جميع الحالات فلابد أن يكون باللفظ , ولا خلاف في هذه الجملة , إلا ما حُكِيَ

(1) - قال الشيخ: يعني: هل يجوز - مثلًا - أن يعقد النكاح لرجل آخر على ابنته , ويوقف لزوم النكاح على صحة العقد أم لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت