البَابُ الثَّانِي: مُوجِبَاتِ صِحَّةِ النِّكَاحِ
قال ابن رشد:
وهذا الباب ينقسم إلى ثلاثة أركان:
الركن الأول: في معرفة كيفية هذا العقد.
الركن الثاني: في معرفة محل هذا العقد.
الثالث: في معرفة شروط هذا العقد.
الركن الأول: معرفة كيفية هذا العقد
قال ابن رشد:
والنظر في هذا الركن في مواضع أربع:
الموضع الأول: في كيفية الإذن المنعقد به.
الموضع الثاني: مَنِ المعتبر رضاه في لزوم هذا العقد؟
الموضع الثالث: هل يجوز هذا العقد على الخيار أم لا يجوز [1] ؟
الموضع الرابع: هل إن تراخى القبول من أحد المتعاقدين لزم ذلك العقد، أم أنَّ من شرط ذلك الفور؟
الموضع الأول: كيفية الإذن المنعقد به هذا العقد
قال ابن رشد:
الإذن في النكاح على ضربين:
فهو واقع في حق الرجال والثيب من النساء بالألفاظ.
وواقع في حق الأبكار المستأذنات بالسكوت.
وأما الرد في جميع الحالات فلابد أن يكون باللفظ , ولا خلاف في هذه الجملة , إلا ما حُكِيَ
(1) - قال الشيخ: يعني: هل يجوز - مثلًا - أن يعقد النكاح لرجل آخر على ابنته , ويوقف لزوم النكاح على صحة العقد أم لا؟