الصفحة 23 من 98

عن أصحاب الشافعي أن إذن البكر إذا كان المُنكِحُ لها أحدًا آخر غير الأب والجد , فلابد أن يكون بالنطق.

(( قال مقيده ) ):

بالنسبة للثيِّبات: فقد اتفق أهل العلم على أنَّ الثيِّب يكون إذنُها بالكلام للخبر الوارد في ذلك , وهو:

ما رواه الجماعة من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ , وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ , وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ [1] .

وكذلك ثبت عند الجماعة إلا البخاري من حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا , وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ في نَفْسِهَا , وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا [2] .

أي: سكوتها.

فالثيِّبات إذنهنَّ بالكلام بلا خلاف بين أهل العلم؛ لأن الخبر دلَّ على هذا؛ ولأن اللسان هو المعتبر في الإذن في كلِّ معتَبَرٍ يُعتبر فيه الإذن , إلا بعض المواضع التي أُقِيمَ فيها الصمت مكان الكلام لِعارضٍ من العوارض , كهذا الموضع؛ لأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة < أنها قالت: قلتُ: يا رسول الله , يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ؟ قال: نعم. قلت: فَإِنَّ البكرَ تُسْتَأْمَرُ فتستحي فتسكت؟ قال: سُكَاتُهَا إِذْنُهَا [3] .

فَلِعَارض الحياء عند المرأة البكر أقام - صلى الله عليه وسلم - الصمت مقام الكلام.

(1) - أخرجه البخاري (4843) في كتاب النكاح , باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها , و (6567, 6569) في كتاب الحِيَل , باب في النكاح. ومسلم (3538) في كتاب النكاح , باب: اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ , وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ. وأبو داود (2094) في كتاب النكاح , باب: فِي الاِسْتِئْمَارِ. والترمذي (1107) في كتاب النكاح , باب ما جاء في استئمار البكر والثيب. والنسائي (3267) في كتاب النكاح , باب: إذن البكر. وابن ماجة (1871) في كتاب النكاح , باب: استئمار البكر والثيب. وأحمد (9605) .

(2) - أخرجه مسلم (3541) في كتاب النكاح , باب: اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ في النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ. وأبو داود (2100) . باب: في الثَّيِّبِ. والترمذي (1108) في كتاب النكاح , باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب. والنَّسائي (3260 , 3261) في كتاب النكاح , باب: استئذان البكر في نفسها. وابن ماجة (1870) في كتاب النكاح , باب: استئمار البكر والثيب. وأحمد (1888, 2163) .

(3) - أخرجه البخاري (6547) في كتاب النكاح , باب: لا يجوز نكاح المكره , لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها , و (6567, 6569) في كتاب الحِيَل , باب: في النكاح. ومسلم (3540) في كتاب النكاح , باب: اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ , وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت