فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 196

السؤالأليس الأصل أن النصوص تؤخذ على ظاهرها ما لم يصرفها صارف من قرينة أو غيرها، ولكن الذي نراه أن هناك تفسيرًا لبعض النصوص على غير ظاهرها، نحو قوله سبحانه: {وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ} [العنكبوت:41] ، حيث فسرها بعضهم بأن معنى الأهون ليس الأضعف، وكذلك تفسير بعض طلبة العلم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه) ، فسرها بأن المقصود ألا يطيل الصلاة وإنما يتأنى في الصلاة ولو أطال الخطبة؟

الجوابهذه التفسيرات لا دخل لها بالمجاز، وأرجو من الكاتب أن يرجع إلى التفسيرات الصحيحة لهذه النصوص، أما تفسير الحديث فهو ظاهر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن من فقه الرجل أن يطيل الصلاة في حدود السنة أيضًا، أما إذا صلى الإنسان لنفسه فله أن يطيل ما شاء، لكن إذا صلى بغيره يطيل إطالة نسبية ليست كصلاته لنفسه، وقصر الخطبة لا شك أنها من علامات فقه الرجل، بدون تأويلات وبدون تفسيرات، ولا اللجوء إلى ما ذكره الكاتب عن بعض الناس أنهم قالوا كذا، أو قالوا كذا فهذا الحديث نصه ظاهر ومعناه ظاهر ولا إشكال فيه، فهذه التأويلات ليست محسوبة على المنهج العام للسلف في تفسير النصوص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت