فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 78 من 304
قالت المالكية يحرم التنفل حين إقامة الصلاة لوجوب الاشتغال بالمقامة ولئلا يطعن في الإمام. ا. هـ. ولذا تقطع النافلة عندهم إذا أقيمت وبه قال أبو حامد من الشافعية أيضًا: والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة"رواه مسلم وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وفي رواية لأحمد: فلا صلاة إلا التي أقيمت1، وروى الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهما عن ابن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا وقد أقيمت الصلاة يصلي
1 قلت: هو بهذا اللفظ ضعيف. والصحيح الذي قبله، وقد خرج في"الإرواء""90".
حجم الخط: