(ج 332:) العاصيات هنّ: امرأة سيدنا نوح، وامرأة سيدنا لوط، وامرأة أبي لهب.
(س 333:) كان الرجل إذا مات عن امرأة أنفق عليها من ماله حولا، وهي في عدته ما لم تخرج، فإن خرجت انقضت العدة ولا شيء لها لقوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ [البقرة: 240] نسخ الله تعالى هذه الآية بآية أخرى، فما هي؟
(ج 333:) قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة: 234] فصارت الأربعة أشهر والعشر ناسخة للحول.
(س 334:) من عدل الإسلام، إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول، ولم يفرض لها صداقا، وجب عليه المتعة تعويضا لها عما فاتها.
وقد أجمع العلماء على أنّ التي لم يفرض لها، ولم يدخل بها، لا شيء لها غير المتعة. فما الآية الكريمة الدالة على هذه المتعة من كتاب الله تعالى؟
(ج 334:) قوله تعالى: لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعًا