فهرس الكتاب

الصفحة 4006 من 7805

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبي سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ:"دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ بِهِ ثمَّ قَالَتْ: مَا لي بِالطِّيبِ مِن حَاجَة، غَيْرَ أَني سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المِنْبَرِ يَقُولُ:"لاَ يَحِلُّ لاَمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَث، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَاً"0 [رَوَاهُ الإِمَامُ البُخَارِيُّ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: (1282 / فَتْح) ، وَالإِمَامُ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ بِرَقْم: 1486 / عَبْد البَاقِي] "

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت