عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبي سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهَا قَالَتْ:"لَمَّا جَاءَ نَعْيُ أَبي سُفْيَانَ مِنَ الشَّام: دَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ ـ أَيِ ابْنَتُهُ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهَا بِصُفْرَةٍ في اليَوْمِ الثَّالِثِ فَمَسَحَتْ عَارِضَيْهَا وَذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ: إِني كُنْتُ عَنْ هَذَا لَغَنِيَّةً، لَوْلاَ أَني سَمِعْتُ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول:"لاَ يحِلُّ لاَمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْج، فَإِنهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَاً"0 [الإِمَامُ البُخَارِيُّ في كِتَابِ الجَنَائِزِ بَابِ: إِحْدَادِ المَرْأَةِ بِرَقْم: (1280) ، وَالإِمَامُ مُسْلِمٌ في كِتَابِ الطَّلاَقِ بِرَقْم: 1486] "