حَدَّثَنَا أَبُو أُسَيْدٍ , ثنا النَّضْرُ بْنُ هِشَامٍ , قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ أَيُّوبَ الْفِرْسَانِيَّ , قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ , وَسَأَلَهُ عَامِرُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ عَنِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ , فَقَالَ: «§لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيُّ؟ قَالَ: «السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهَا السُّلْطَانُ؟ قَالَ - [70] -: «يُوَلَّى أَمْرَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»