فهرس الكتاب

الصفحة 1188 من 2175

حنيفَة فِي أهل الْأَمْصَار كمذهبنا، وَفِي أهل الْقرى: يجوز أَن يذبحوا بعد طُلُوع الْفجْر من يَوْم النَّحْر. وَقَالَ مَالك: وَقت الذّبْح إِذا صلى الإِمَام وَذبح، أخذا بِظَاهِر هَذَا الحَدِيث. وَقَالَ الشَّافِعِي: وَقت الذّبْح أَن يمْضِي بعد دُخُول وَقت الصَّلَاة زمَان يُمكن فِي صَلَاة رَكْعَتَيْنِ وخطبتين، وَهُوَ ظَاهر كَلَام الْخرقِيّ.

1382 - / 1675 - وَفِي الحَدِيث التَّاسِع وَالسِّتِّينَ: زجر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن تصل الْمَرْأَة برأسها شَيْئا.

وَقد تكلمنا فِي حكم وصل الشّعْر فِي مُسْند ابْن عمر. وَمعنى الحَدِيث: أَن تصل بشعرها. وَقد ذكرنَا أَن الْعلمَاء أباحوا القرامل، فَيكون قَوْله: (( شَيْئا ) )إِشَارَة إِلَى الشّعْر.

1383 - / 1676 - وَفِي الحَدِيث السّبْعين: إِن الْيَهُود إِذا سلمُوا قَالُوا: السام عَلَيْك.

والسام: الْمَوْت، وَقد سبق هَذَا.

1384 - / 1677 - وَفِي الحَدِيث الْحَادِي وَالسبْعين: (( لَا عدوى وَلَا طيرة وَلَا صفر وَلَا غول ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت