فهرس الكتاب

الصفحة 1440 من 2175

ثَوَابهَا، وَهَذَا لَا يكون إِلَّا من مُؤمن بالجزاء.

والحنث: الْحلم. وَقد سبق هَذَا فِي مُسْند أنس.

والإحتظار: الإمتناع. والحظار: مَا منع من وُصُول مَكْرُوه إِلَى من فِيهِ، وَأَصله الحظيرة الَّتِي يحظر بهَا على الْغنم وَغَيرهَا.

والدعاميص جمع دعموص: وَهُوَ دويبة من دَوَاب المَاء صَغِيرَة تضرب إِلَى السوَاد، كَأَنَّهُ شبههم بهَا فِي الصغر وَسُرْعَة الْحَرَكَة. وَقَالَ المرزباني: الدعموص: دويدة صَغِيرَة تكون فِي المَاء، وَأنْشد:

(إِذا التقى البحران عَم الدعموص ... فعي أَن يسبح أَو يغوص)

وصنفة الثَّوْب: حَاشِيَته الَّتِي فِيهَا الهدب.

1775 - / 2208 - وَفِي الحَدِيث الْحَادِي وَالْأَرْبَعِينَ: (( هَل فِي إبلك أَوْرَق؟ ) ).

الأورق: المغبر الَّذِي لَيْسَ بناصع الْبيَاض كلون الرماد، وَسميت الْحَمَامَة وَرْقَاء لذَلِك.

وَقَوله: (( عَسى أَن يكون نَزعه عرق ) )يُقَال: نزع إِلَيْهِ فِي الشّبَه: إِذا أشبهه. والعرق: الأَصْل، كَأَنَّهُ نزع فِي الشّبَه إِلَى أجداده من جِهَة الْأَب أَو الْأُم.

وَفِي هَذَا الحَدِيث حكم الْفراش على اعْتِبَار الشّبَه. وَفِيه زجر عَن تَحْقِيق ظن السوء.

1776 - / 2209 - وَفِي الحَدِيث الثَّانِي وَالْأَرْبَعِينَ: (( لَا تسموا الْعِنَب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت