وَهُوَ حَدِيث غير مَحْفُوظ، وَعمر بن يزِيد مُنكر الحَدِيث.
كَذَا ذكر هَذِه الرِّوَايَة وَلم يعزها، وَالْمَقْصُود فِي هَذَا الْبَاب هُوَ بَيَان أَن لفظ"لَا تُجزئ"قد رُوِيَ صحيحأً، وَهُوَ لفظ مُفَسّر ل"لَا صَلَاة إِلَّا بِفَاتِحَة الْكتاب"الْمُحْتَمل لنفي الْإِجْزَاء، أَو نفي الْكَمَال.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا ابْن صاعد، قَالَ: حَدثنَا سوار بن عبد الله الْعَنْبَري، وَعبد الْجَبَّار بن الْعَلَاء، وَمُحَمّد بن عَمْرو بن سُلَيْمَان، وَزِيَاد بن أَيُّوب، وَالْحسن بن مُحَمَّد الزَّعْفَرَانِي وَاللَّفْظ لسوار قَالُوا: حَدثنَا سُفْيَان ابْن عُيَيْنَة، قَالَ: حَدثنِي الزُّهْرِيّ، عَن مَحْمُود بن الرّبيع، أَنه سمع عباة بن الصَّامِت يَقُول قَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -"لَا صَلَاة لمن لم يقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَة الْكتاب"، قَالَ زِيَاد بن أَيُّوب فِي حَدِيثه:"لَا تُجزئ صَلَاة لَا يقْرَأ فِيهَا الرجل بفاتجة الْكتاب". قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: فَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح. انْتهى كَلَامه.
وَهُوَ صَحِيح كَمَا ذكر، وَزِيَاد بن أَيُّوب هُوَ دلويه، أَبُو هَاشم [الوَاسِطِيّ، ثِقَة حَافظ من رجال البُخَارِيّ]
(2473) وَذكر حَدِيث: ["لَيْسَ فِي العوامل صَدَقَة".
وَقَالَ: لَا يَصح من قبل إِسْنَاده، فِيهِ الصَّقْر بن حبيب.