أَبُو الْعَبَّاس الدقاق: أَحْمد بن عبد الله بن سَابُور، يَوْم السبت بالْعَشي، وَدفن يَوْم الْأَحَد ضحوة، لعشر بَقينَ من الْمحرم، سنة ثَلَاث عشر وثلاثمائة، انْتهى مَا ذكره بِهِ.
فهذان الرّجلَانِ ثقتان، وَلم يبْق فِي رجال الحَدِيث الْمَذْكُور مَبْحَث.
وَلَكِن قد صَحَّ حَدِيث جَابر الَّذِي فِيهِ:"إِن شُهَدَاء أحد لم يغسلوا وَلم يصل عَلَيْهِم"فَالله أعلم أَن كَانَ ذَلِك خَاصّا بهم.
(2534) وَذكر من طَرِيق أبي دَاوُد، فِي زِيَارَة النِّسَاء الْقُبُور تشديدا لم يفسره، من حَدِيث عبد الله بن عَمْرو، عَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -.
قَالَ: وَفِي إِسْنَاده ربيعَة بن سيف، وَهُوَ ضَعِيف الحَدِيث، عِنْده مَنَاكِير.
كَذَا قَالَ، وَهُوَ شَيْء لَا يُوجد - فِي علمي - لغير أبي حَاتِم البستي، فَهُوَ الَّذِي قَالَ فِي ربيعَة بن سيف الْمعَافِرِي هَذَا: لَا يُتَابع؛ فِي حَدِيثه مَنَاكِير.
فَأَما أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ، فَلَيْسَ لَهُ فِيهِ شَيْء، وَقد ذكره ابْنه أَبُو مُحَمَّد برواته من فَوق وَمن أَسْفَل، وَأَهْمَلَهُ من الْجرْح وَالتَّعْدِيل.
وَأما النَّسَائِيّ فَذكره فِي كتاب التَّمْيِيز بحَديثه هَذَا، وَقَالَ: لَيْسَ بِهِ