بَأْس، وَذكر حَدِيثه أَيْضا فِي المُصَنّف، وَالتَّشْدِيد الْمَذْكُور، مُفَسّر فِي حَدِيثه، ومبهم فِي حَدِيث أبي دَاوُد.
وَقد ذَكرْنَاهُ بنصه فِي بَاب الْأَحَادِيث الَّتِي ترك مِنْهَا زيادات مفسرة لمجملها، أَو مفسرة فَائِدَة فِيهَا، فَاعْلَم ذَلِك.
(2535) وَذكر فِي زَكَاة الْحلِيّ من طَرِيق أبي دَاوُد عَن أم سَلمَة:"مَا بلغ أَن تُؤَدّى[زَكَاته فَزكِّي، فَلَيْسَ بكنز".
وَقَالَ: فِي إِسْنَاد] هَذَا الحَدِيث ثَابت بن عجلَان، وَلَا يحْتَج بِهِ كَذَا قَالَ.
وَإسْنَاد هَذَا الحَدِيث هُوَ هَذَا: قَالَ أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُحَمَّد بن عِيسَى بن