فهرس الكتاب

الصفحة 2485 من 2619

يدْخل فِي الصَّلَاة بِالشَّكِّ، أَو يجوز لَهُ؛ إِن الطَّهَارَة قد تيقنت، وَشك فِي الْحَدث - هَذَا مَوضِع نظر، وَلَا يسْتَقلّ مَا ذكرنَا بِالدّلَالَةِ على مَوضِع النّظر، لاحْتِمَال التَّقْيِيد والتخصيص بِالزِّيَادَةِ الْمَذْكُورَة.

فعلى هَذَا يكون معنى قَوْله:"فَلَا يخْرجن من الْمَسْجِد"أَي لَا ينْصَرف من الصَّلَاة، وَالْأَمر فِي هَذَا مُحْتَمل، وَلم يَضرك سَماع الزِّيَادَة الْمَذْكُورَة.

(2808) وَذكر حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:"إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم من نَومه فَلَا يغمس يَده فِي الْإِنَاء حَتَّى يغسلهَا"الحَدِيث.

ذكره من عِنْد مُسلم أَيْضا، وَلَيْسَ فِيهِ الْأَمر بِغسْل الْيَد قبل إدخالها الْإِنَاء، وَإِنَّمَا فِيهِ نهي عَن إدخالها فِيهِ قبل غسلهَا، فَإِذا تَوَضَّأ من إِنَاء يفرغ مِنْهُ، وَلَا يدْخل فِيهِ يَده فَلم يعْص هَذَا الْخَبَر، وَلَا ارْتكب نَهْيه، كمن تَوَضَّأ من إداوة ضيقَة الْفَم أَو غَيرهَا.

وَترك من عِنْد مُسلم من رِوَايَة جَابر عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ:"إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم فليفرغ على يَده ثَلَاث مَرَّات قبل أَن يدخلهَا فِي إنائه"الحَدِيث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت