فهرس الكتاب

الصفحة 2486 من 2619

فَفِي هَذَا أمره بغسلها، فَكل حَال يصدق عَلَيْهِ فِيهَا أَنه لم يدْخل يَده بعد فِي الْإِنَاء، هُوَ فِيهَا مَأْمُور بغسلها فِيهَا قبل أَن يدخلهَا.

(2809) وَمثل هَذَا - أَيْضا - مَا ذكر من كتاب مُسلم، عَن أبي قَتَادَة:"إِذا دخل أحدكُم الْمَسْجِد فَلَا يجلس حَتَّى يرْكَع رَكْعَتَيْنِ".

وَلَيْسَ فِيهَا الْأَمر بهما للداخل الْمَسْجِد، لَكِن النَّهْي عَن الْجُلُوس قبلهمَا، فَلَو دخل وَلم يجلس حَتَّى قَامَت الصَّلَاة لم يصادم نهي الْخَبَر الْمَذْكُور.

وَترك مَعَه فِي الْبَاب عِنْد مُسلم من طَرِيق مَالك فِي هَذَا: ["إِذا دخل أحدكُم الْمَسْجِد فليركع] رَكْعَتَيْنِ قبل أَن يجلس".

فَهَذَا أَمر بهما لداخل [الْمَسْجِد قبل جُلُوسه] .

(2810) وَذكر من طَرِيق النَّسَائِيّ عَن لَقِيط / بن صبرَة قلت: يَا رَسُول الله، أَخْبرنِي عَن الْوضُوء؟ قَالَ:"أَسْبغ الْوضُوء، وَبَالغ فِي الِاسْتِنْشَاق، إِلَّا أَن تكون صَائِما".

وَهُوَ صَحِيح، وَترك مِنْهُ زِيَادَة ذكرهَا الثَّوْريّ فِي رِوَايَة عبد الرَّحْمَن بن مهْدي، عَنهُ، وَهِي الْأَمر بالمبالغة أَيْضا فِي الْمَضْمَضَة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت