فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 159

ابْن عتاب، وَالصَّوَاب: أَن يروي مَا سَمعه من الْمبلغ عَنهُ خلافًا للأعمش وَحَمَّاد، وَقَول ابْن عُيَيْنَة:"أسمعهم أَنْت"مُحْتَمل.

وَلَا يشْتَرط"الرُّؤْيَة"إِذا عرف صَوته وحضوره بقول عدل خلافًا لشعبة وَأُمَّهَات الْمُؤمنِينَ عَلَيْهِ.

وَإِذا نهى الشَّيْخ الرَّاوِي أَو رَجَعَ غير مُسْتَند إِلَى خطأ أَو شكّ لم يقْدَح وَلَا أثر لقصده قوما.

(الإسفرايني) يَصح الْخَارِج والمنهي.

ثمَّ الْإِجَازَة المقترنة بالمناولة، وَهِي أَعلَى أَنْوَاعهَا.

[تَعْرِيفهَا] : يناول الشَّيْخ الطَّالِب أَصله أَو الْمُقَابل بِهِ، وأجودها إبقاؤه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت