فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 877

كتاب إحْيَاء الْموَات

وتملك الْمُبَاحَات وَمَا يتَعَلَّق بهما من الْأَحْكَام

يجوز إحْيَاء الْموَات وَيملك بذلك

لما رُوِيَ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ(من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ

وَلَيْسَ لعرق ظَالِم حق)وَرُوِيَ (لعرق ظَالِم) بِإِضَافَة الْعرق إِلَى الظَّالِم

فَائِدَة: الْعرق: أَرْبَعَة: الْغِرَاس وَالْبناء وَالنّهر والبئر

وروى سَمُرَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ:(من أحَاط حَائِطا على أَرض

فَهِيَ لَهُ)وَأَرَادَ بِهِ فِي الْموَات

وَأجْمع الْمُسلمُونَ على جَوَاز إحْيَاء الْموَات والتملك بِهِ

والإحياء لَا يفْتَقر إِلَى إِذن الإِمَام

وَبِه قَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز إحْيَاء الْموَات إِلَّا بِإِذن الإِمَام

فَأَبُو حينفة حمل قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ) على التَّصَرُّف بِالْإِمَامَةِ الْعُظْمَى

لِأَنَّهُ لَا يجوز الْإِحْيَاء إِلَّا بِإِذن الإِمَام

وَحمله الشَّافِعِي على التَّصَرُّف بالفتيا

لِأَنَّهُ الْغَالِب عَلَيْهِ

وَقَالَ: يَكْفِي فِي الْإِحْيَاء إِذن الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

وَمَوْضِع الدَّلِيل فِي قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فَهِيَ لَهُ) (وَمن أحَاط حَائِطا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت