فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 888

وَجَاز إِلَّا أَن يَبِيعهَا بذلك وَيتَصَدَّق بِهِ فَلَا يكره ذَلِك عِنْد مُحَمَّد بن الْحسن خَاصَّة.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يجوز.

وَاتَّفَقُوا على اسْتِحْبَاب التَّسْمِيَة على الْأَضَاحِي وَالتَّكْبِير عَلَيْهَا، فَإِن تَركهَا، أَعنِي التَّسْمِيَة، نَاسِيا، أَجْزَأته فَإِن تعمد تَركهَا فَقَالَ مَالك: لَا يجوز أكلهَا.

وَعنهُ رِوَايَة أُخْرَى: أَنه إِن ترك التَّسْمِيَة سَاهِيا لم يجز أكلهَا.

وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يُعْطي ذابحها بأجرته شَيْئا مِنْهَا لَا من الْجلد وَلَا من اللَّحْم.

وَاتَّفَقُوا على أَنه تُجزئ الْبَدنَة عَن سَبْعَة.

وَكَذَلِكَ الْبَقَرَة وَالشَّاة خَاصَّة عَن وَاحِد.

إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ: الْبَدنَة وَالْبَقَرَة كالشاة لَا تُجزئ إِلَّا عَن وَاحِد، إِلَّا أَن يكون رب الْبَيْت يُشْرك فِيهَا أهل بَيته فِي الْأجر فَإِنَّهُ يجوز.

وَاتَّفَقُوا على أَنه يسْتَحبّ للمضحي أَن يَلِي الذّبْح بِيَدِهِ.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا ذبح أضْحِية غَيره بِغَيْر إِذْنه ونواه بهَا.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: قد أَجْزَأت عَن صَاحبهَا وَلَا ضَمَان عَلَيْهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت