فهرس الكتاب
وَهُوَ قَول أبي يُوسُف.
وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا تكاتب القاضيان فِي بلد وَاحِد.
فَاخْتلف أَصْحَاب أبي حنيفَة فِي هَذِه الْمَسْأَلَة فَذكر الطَّحَاوِيّ مِنْهُم أَنه يقبل ذَلِك.
وَقَالَ النَّسَفِيّ مِنْهُم أَيْضا: الَّذِي حَكَاهُ الطَّحَاوِيّ إِنَّمَا هُوَ مَذْهَب مُحَمَّد وَأبي يُوسُف وَمذهب أبي حنيفَة أَنه لَا يقبل.
قَالَ النَّسَفِيّ: وَهَذَا هُوَ الْأَظْهر عِنْدِي.
وَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ وَمَالك: لَا يقبل وَيحْتَاج إِلَى إِعَادَة التنبه عِنْد الآخر بِالْحَقِّ، وَإِنَّمَا يقبل ذَلِك فِي الْبَلَد الثَّانِيَة.
وَاتَّفَقُوا على جَوَاز الْقِسْمَة مِمَّا يقابلها.