الشيخ محمد ناصر الالباني / فتاوى جدة
فتاوى جدة-الشريط 26 الوجه ب (الفهرسة رقم-1)
السائل: رجل دخل في صلاة ركعتين فسمع أذان الفجر فغيّر نيته إلى ركعة الوتر فهل هذا جائز؟
الشيخ: لم يقطع الصلاة, لا يجوز أما إذا قطع الصلاة واستأنف النيّة جاز, هو نوى بالركعتين ماذا قلت؟
السائل: نوى ركعتين, نوى الركعتين ركعتين تطوّع.
الشيخ: نعم؟
السائل: قيام ليل هو بيقوم الليل.
الشيخ: أه.
السائل: فدخل في ركعتين فسمع الأذان فنواها غيّر نيّته إلى صلاة الوتر.
الشيخ: الجواب ما ذكرته أنفا.
السائل: نعم.
الشيخ: يقطع ثم يستأنف نيّة الوتر, الركعة.
سائل آخر: نوى سبع ركعات مكتملات وأثناء صلاته أذّن المؤذن هل يقتصر على وتر ... .
الشيخ: يقتصر على ما يشاء مما يُساعده الوقت وله أن يتم.
السائل: له أن يتم حتى ولو.
الشيخ: أي نعم.
السائل: السؤال الأخر.