فهرس الكتاب

الصفحة 536 من 663

الشيخ محمد ناصر الالباني / فتاوى جدة

فتاوى جدة-الشريط 26 الوجه ب (الفهرسة رقم-22)

السائل: هل حديث (كنا لا نعد للصفرة والكدرة شيئا) وما حكم الكدرة والصفرة بعد الحيض وما حكمها قبل الحيض؟

الشيخ: الكدرة والصفرة إذا كانت من الحائض أو من النفساء في أثناء حيضها ونفاسها فهو من تمام الحيض ولا تطهر ولو رأت الصفرة والكدرة إلا بعد أن ترى القصة البيضاء أو ما يُسمّى في بعض اللغات العامية بالطهر, أما إذا كانت المرأة طاهرا ثم رأت شيئا من الصفرة أو الكدرة فذلك طهر لا يضُرّها وتستمر في صلاتها وفي عبادتها, نعم.

سائل آخر: ... .

الشيخ: كيف؟ قد يكون الأمر كذلك فعليهن أن يتحرّين ذلك, نعم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت