الصفحة 1670 من 3558

7-وَمِن كِتَابِ الزَّكاة.

1-بَابٌ فِي فَرْضِ (1) الزَّكَاةِ.

1640- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ, عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ, عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ, عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ, قَالَ (2) : إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ, فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ, وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ, فَإِنْ أَطَاعُوا لَكَ فِي ذَلِكَ, فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ, فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ فِي ذَلِكَ, فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ, فَتُرَدُّ (2) عَلَى فُقَرَائِهِمْ, فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ فِي ذَلِكَ, فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ, وَإِيَّاكَ وَدَعْوَةَ الْمَظْلُومِ, فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللهِ حِجَابٌ.

(الإتحاف: 9022) , (البشائر: 1760) .

(1) في طبعة دار البشائر: «باب فرض» وقال محققها: في غير"ل": في فرض الزكاة.

(2) قال محقق طبعة دار البشائر: كذا في الأصول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت