فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
36-بَابٌ: لَيْسَ فِي عَوَامِلِ الإِبِلِ صَدَقَةٌ.
1703- أَخبَرَنا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ, قَالَ: أَخبَرَنا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم يَقُولُ: فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ, فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ لاَ تُفَرَّقُ (1) إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا, وَمَنْ مَنَعَهَا, فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ اللهِ, لاَ يَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ.
(الإتحاف: 16788) , (البشائر: 1824) .
(1) في طبعة دار البشائر: «يفرق» وقال محققها: في"د": بالتاء الفوقية.