فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
37-بَابٌ مَنْ تَحِلُّ لَه الصَّدَقَةُ (1) .
1704- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ, وَأَبُو نُعَيْمٍ, قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ, قَالَ: حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ, عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, قَالَ: تَحَمَّلْتُ بِحَمَالَةٍ, فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلم أَسْأَلُهُ فِيهَا, فَقَالَ: أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ, حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ, فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا, ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ, إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً, فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ, فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَهَا, ثُمَّ يُمْسِكَ, وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ, فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ, فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ, فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ, أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ, وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ, حَتَّى يَقُومَ (2) ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: قَدْ أَصَابَ فُلاَنًا الْفَاقَةُ, فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ, فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ, أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ, ثُمَّ يُمْسِكَ, وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ سُحْتٌ يَا قَبِيصَةُ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا.
(الإتحاف: 16302) , (البشائر: 1825) .
(1) في طبعة دار البشائر: «المسألة» .
(2) في طبعة دار البشائر: «يقول» .