فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2229- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ, قَالَ: أَخبَرَنا هُشَيْمٌ, عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ, عَنِ ابْنِ سِيرِينَ, عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ, قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضوان الله عليه خَطَبَ (1) , فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ, ثُمَّ قَالَ: أَلاَ لاَ تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ, فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا, أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ كَانَ أَوْلاَكُمْ بِهَا النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم, مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ, وَلاَ أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ فَوْقَ ثِنْتَيْ (2) عَشْرَةَ أُوقِيَّةً, أَلاَ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُغَالِي بِصَدَاقِ امْرَأَتِهِ, حَتَّى يَبْقَى لَهَا فِي نَفْسِهِ عَدَاوَةٌ, حَتَّى يَقُولَ: كَلِفْتُ إِلَيْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ, أَوْ عَرَقَ الْقِرْبَةِ.
(الإتحاف: 15858) , (البشائر: 2373) .
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: كذا في الأصول: خطب, وفي المطبوعة تبعًا لنسخة الشيخ صديق: يخطب.
(2) في طبعة دار البشائر: «اثنتي» .