فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
19-باب مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا.
2230- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ, قَالَ: أَخبَرَنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ, عَنْ أَبِي حَازِمٍ, عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ, قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَليهِ وسَلم فَقَالَتْ: إِنَّهَا وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَلَّهِ وَلِرَسُولِهِ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: مَا لِي فِي النِّسَاءِ مِنْ حَاجَةٍ, فَقَالَ رَجُلٌ: زَوِّجْنِيهَا, قَالَ: أَعْطِهَا ثَوْبًا, قَالَ: لاَ أَجِدُ, قَالَ: أَعْطِهَا وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ, قَالَ (1) : فَاعْتَلَّ لَهُ, قَالَ: مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا, قَالَ: فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.
(الإتحاف: 6215) , (البشائر: 2374) .
(1) قوله: «قال» لم يرد في طبعة دار البشائر.