فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
30-باب في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان.
2594- أَخبَرَنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ, وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ, عَنْ سَعِيدٍ (1) , عَنْ قَتَادَةَ, عَنِ الْحَسَنِ, عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ, قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً.
ثُمَّ (2) إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ.
وَلَمْ يَقُلْ جَعْفَرٌ: ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ.
(الإتحاف: 6083) , (البشائر: 2763) .
(1) تصحف في بعض النسخ المطبوعة إلى:"عن يحيى بن سعيد", وفي النسخة المغربية الخطية, الورقة (233 /ب) إلى:"عن يحيى عن سعيد", وهو على الصواب في النسخة الأزهرية الخطية, الورقة (207 /أ) , وطبعات: دار التأصيل, ودار البشائر المفردة, ودار المُغني (2606) , و"إتحاف المهرة"لابن حَجَر (6083) .
قال محقق طبعة دار البشائر: اختلف التصحيف وتنوع في الأصول الخطية, ففي"ل. د. درك": عن يحيى بن سعيد, عن قتادة, وفي نسخة"غ": عن يحيى, عن سعيد, وفي سائرها: عن سعيد, وكذلك هو في إتحاف المهرة, وسقط من"سل"هذا الباب وحديثه, وقد كنت أثبته في الشرح كما وقع في"ل. د. درك"حين رأيت ما وقع فيها يوافق ما جاء عند الإمام أحمد في المسند (19/ 5) من رواية يحيى بن سعيد, عن ابن أبي عروبة, وحين رأيت الحافظ المزي عزاه في تحفة الأشراف (65/ 4) للنسائي من رواية عمرو بن علي, عن يحيى بن سعيد, عن سعيد, ومثل هذا الاختلاف بين النُّسَخ يقع, والتعويل في هذا على الأتقن منها والأضبط, والله أعلم.
(2) في طبعة دار البشائر: « [قال:] ثم» .