الصفحة 2630 من 3558

31-باب في الرخصة في استقراض الحيوان.

2595- أَخبَرَنا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ, عَنْ مَالِكٍ, قِرَاءَةً (1) , عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ, عَنْ أَبِي رَافِعٍ, مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم, قَالَ: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم بَكْرًا, فَجَاءَتْ إِبِلٌ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ, قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ (2) , فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ فِي الإِبِلِ إِلاَّ جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًّا, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: أَعْطِهِ إِيَّاهُ, فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً (3) .

(الإتحاف: 17699) , (البشائر: 2764) .

(1) قال محقق طبعة دار البشائر: زيد في المطبوعة: عليه.

(2) في طبعة دار البشائر: «بكرة» .

(3) قال محقق طبعة دار البشائر: زيد في نسخة الشيخ صديق ومن اعتمد عليها في مطبوعته: قال عبد الله: هذا يقوي قول من يقول: الحيوان بالحيوان اهـ, وهذه الجملة ليست ثابتة في الأصول ولذلك لم نثبتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت