الصفحة 2632 من 3558

33-باب لا يبع (1) على بيع أخيه.

2597- أَخبَرَنا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ, وَلاَ تَلَقَّوُا السِّلَعَ, حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الأَسْوَاقَ, وَلاَ تَنَاجَشُوا.

(الإتحاف: 11218) , (البشائر: 2766) .

(1) كذا في طبعة دار التأصيل, وفي طبعة دار البشائر: «يبيع» وقال محققها: في"ك": لا يبع, وفي سائر الأصول: كلفظ الحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت