الصفحة 2633 من 3558

34-باب في النهي عن ثمن الكلب.

2598- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ, قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ, عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ, قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ, وَمَهْرِ الْبَغِيِّ, وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ (1) .

(الإتحاف: 14001) , (البشائر: 2767) .

(1) قال محقق طبعة دار البشائر: زيد في نسخة الشيخ صديق: قال عبد الله: حلوان الكاهن: ما يعطى على كهانته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت