الصفحة 2680 من 3558

71-باب في النهي عن المخابرة.

2645- أَخبَرَنا أَبُو الْحَسَنِ, عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ, أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: كُنَّا نُخَابِرُ قَبْلَ أَنْ يَنْهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم عَنِ الْخِبْرِ بِسَنَتَيْنِ, أَوْ ثَلاَثٍ, عَلَى الثُّلُثِ, وَالشَّطْرِ, وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ, فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَحْرُثْهَا, فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَحْرُثَهَا, فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ, فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ, فَلْيَدَعْهُ (1) .

(الإتحاف: 3262) , (البشائر: 2818) .

(1) في طبعة دار البشائر: «فليدعها» وقال محققها: في جميع الأصول: فليدعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت