الصفحة 2681 من 3558

72-باب في النهي عن المزارعة فِي الثلث (1) والربع.

2646- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ (2) بْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ, عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ, عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ, قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ, فَقَالَ: أَخبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيُّ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ (3) .

(الإتحاف: 2472) , (البشائر: 2819) .

(1) في طبعة دار البشائر: «المزارعة بالثلث» .

(2) قال محقق طبعة دار البشائر: كذا في جميع الأصول, وفي المطبوعة الحديثة: ابن عيينة!

(3) قال محقق طبعة دار البشائر: في نسخة الشيخ صديق ومن اعتمد عليها مطبوعته: قيل لعبد الله: تقول به؟ قال: لا, أقول بالأول, وهذه العبارة ليست في شيء من الأصول الخطية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت