فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
24-باب الوصية للعبد.
3275- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ, عَنِ الْحَسَنِ, قَالَ: إِذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ ثُلُثَ (1) مَالِهِ, رُبُعَ مَالِهِ, خُمُسَ مَالِهِ, فَهُوَ مِنْ مَالِهِ, دَخَلَتْهُ (2) عَتَاقَةٌ.
(الإتحاف: 24043) , (البشائر: 3557) .
(1) قال محقق طبعة دار البشائر: في الإتحاف: بثلث.
(2) قال محقق طبعة دار البشائر: في"د. درك": دخلت.